فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 9 - ص: 190)
السؤال الأول من الفتوى رقم (16480)
س1: ما هو الدليل الذي يدل على أن من أكل يوما من أيام رمضان فإن الكفارة تكون صيام 60 يوما متتابعة؟
ج1: الصحيح أن من أفطر يوما من رمضان متعمدا من غير عذر شرعي أن عليه التوبة إلى الله وقضاء ذلك اليوم، أما صيام ستين يوما فهذا من خصال كفارة الجماع في نهار رمضان خاصة؛ لورود
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)