فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 9 - ص: 293)
ذي الحجة، إلا من لم يقدر على ذبح هدي التمتع والقران فإنه يصومها؛ لما ثبت عن عائشة وابن عمر رضي الله عنهم، أنهما قالا: لا يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي (¬1) رواه البخاري في (صحيحه) ويضاف إلى ذلك أيضا: النهي عن إفراد يوم الجمعة بالصوم؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من النهي عن ذلك إلا أن يصوم قبله يوما أو بعده يوما.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) أخرجه البخاري 2250، والدارقطني 2186، والطحاوي في (شرح المعاني) 2243.
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)