فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 9 - ص: 293)
السؤال الثاني من الفتوى رقم (18489)
س2: إذا كان على المرأة قضاء من رمضان، فمن المعروف أن تقديم الفرض أفضل من التطوع، ولكن إذا صامت المرأة التطوع؛ مثل ستة من شوال ويوم عرفة، ثم بعد ذلك قضت ما عليها في وقت آخر، فهل يجوز ذلك؟ علما بأنني قد سمعت مرة في إذاعة القرآن الكريم بأنه جائز، وأن عائشة رضي الله عنها لم تترك شيئا من صيام التطوع، ولم تقض إلا في شعبان، فهل هذا صحيح؟ وما حكم صيامي
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)