فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 9 - ص: 297)
الفتوى رقم (16627)
س: نأمل من سماحتكم التكرم بإفتائنا عن حكم من يرغب الصيام عن أحد والديه المتوفين أو أحد أقاربه المتوفين، وذلك صيام تطوع لا صيام واجب.
ج: الميت لا يصام عنه صيام تطوع، وإنما يدعى له ويتصدق عنه ويضحى عنه ويحج ويعتمر عنه، هذه الأمور هي التي ورد بها الشرع المطهر، وتنفع الميت إذا تقبلها الله، وما عداها من صيام التطوع وغيره لا دليل عليه، فلا يشرع فعله عن الميت.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)