فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 9 - ص: 297)
الفتوى رقم (19101)
س: فلقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بحديثه للشباب: «ومن لم يستطع فعليه بالصوم (¬1) » فهل المقصود كصيام شهر رمضان المبارك طيلة العام، أم الامتناع عن الحرمات دون الطعام، وهل ورد عنه صلى الله عليه وسلم صيام أشهر رجب وشعبان قبل رمضان وعشر ذي الحجة وأول المحرم؟ أفادكم الله.
ج: أولا: المقصود بالصيام الوارد في الحديث المذكور هو:
¬__________
(¬1) صحيح البخاري النكاح (5066) ، صحيح مسلم النكاح (1400) ، سنن الترمذي النكاح (1081) ، سنن النسائي النكاح (3208) ، سنن أبي داود النكاح (2046) ، سنن ابن ماجه النكاح (1845) ، مسند أحمد (1/432) ، سنن الدارمي النكاح (2165) .
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)