فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 10 - ص: 19)
مناسك العمرة، أما من سبق له أن اعتمر فإنه لا تجب عليه العمرة مرة ثانية، لكن إن نوى العمرة في سفره ذلك وجب عليه الإحرام من الميقات، ولا يجوز له تجاوزه بدون إحرام، وإن لم ينو العمرة إلا بعد تجاوزه فإنه يحرم من المكان الذي نوى منه خارج الحرم، وإن نوى وهو داخل الحرم فإنه يخرج إلى الحل ويحرم منه بالعمرة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)