فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 10 - ص: 19)
السؤال الأول من الفتوى رقم (19672)
س1: يقول الله تبارك وتعالى: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ} (¬1) والمعلوم أن أعمال الحج تبدأ في الثامن من ذي الحجة وتستمر بعد ذلك أياما، نرجو من فضيلتكم إلقاء الضوء على الآية بما يحقق فهمها فهما صحيحا.
ج1: الصحيح من قولي العلماء: أن أشهر الحج التي يشرع لمن أراد أن يحرم بالحج فيها المذكورة في قول الله تعالى: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ} (¬2) هي: شهر شوال وذي القعدة وعشر من ذي الحجة،
¬__________
(¬1) سورة البقرة الآية 197
(¬2) سورة البقرة الآية 197
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)