الفقه

فتاوى اللجنة الدائمة - 2




فتاوى اللجنة الدائمة - 2

(ج: 10 - ص: 19)

السؤال الأول من الفتوى رقم (19672)
س1: يقول الله تبارك وتعالى: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ} (¬1) والمعلوم أن أعمال الحج تبدأ في الثامن من ذي الحجة وتستمر بعد ذلك أياما، نرجو من فضيلتكم إلقاء الضوء على الآية بما يحقق فهمها فهما صحيحا.
ج1: الصحيح من قولي العلماء: أن أشهر الحج التي يشرع لمن أراد أن يحرم بالحج فيها المذكورة في قول الله تعالى: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ} (¬2) هي: شهر شوال وذي القعدة وعشر من ذي الحجة،
¬__________
(¬1) سورة البقرة الآية 197
(¬2) سورة البقرة الآية 197