فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 1 - ص: 457)
الفتوى رقم (20175)
س: إنني أعمل في محل طعام، ويأتي إلينا بعض الأجانب من غير المسلمين، فيضاعف لهم حساب الطعام. فهل ذلك يجوز؟
ج: يعامل الكافر في البيع والشراء كغيره من المسلمين: من الصدق معه وعدم غشه، ومن ذلك عدم مضاعفة القيمة عليه، وهذا لا يعني حبه ومودته، بل يجب بغضه في الله، فإن ذلك من أوثق عرى الإيمان والله المستعان.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)