فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 1 - ص: 458)
الفتوى رقم (20188)
س: مسألتي تختص بزواج حماي (شقيق زوجي) المجوسي.
هل من الواجب علينا أن نسافر معه ليتم عقد قرانه على خطيبته؟ وهل نعينه بالمال مثلا، مع العلم أن زوجي مسلم بنفسه فقط، وأنا مسلمة الأصول؟ وما هي الحدود الشرعية في التعامل مع الكافر ذي النسب مثل أهل زوجي هؤلاء؟
ج: المسلم لا يجوز له أن يوالي الكافر، ومن ذلك حضور الاحتفالات الخاصة به والسفر معه من أجل ذلك؛ لأن احتفالاتهم في الزواج وغيرها يصاحبها شيء من طقوسهم الكفرية.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)