الفقه

فتاوى اللجنة الدائمة - 2




فتاوى اللجنة الدائمة - 2

(ج: 11 - ص: 55)

والنبي - صلى الله عليه وسلم - يقول «إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه (¬1) » فلا يجوز بيعه بحجة جلب الزبائن، ولا غير ذلك وفي الحلال غنية عن الحرام، قال تعالى: {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا} (¬2) {وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ} (¬3) ، والحمد لله.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) مسند أحمد (1/293) .
(¬2) سورة الطلاق الآية 2
(¬3) سورة الطلاق الآية 3