الفقه

فتاوى اللجنة الدائمة - 2




فتاوى اللجنة الدائمة - 2

(ج: 11 - ص: 55)

الفتوى رقم (21113)
س: ما حكم بيع الأحذية المبطنة من الداخل بجلد الخنزير بعد دباغته جيدا؟
ج: لا يجوز بيع الأحذية التي فيها شيء من جلد الخنزير، لأنه نجس العين، وقد قال الله تعالى {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ} (¬1) ، وتحريم الخنزير يشمل جميع أجزائه من جلد وغيره، إنما نص على اللحم لأنه أغلب ما ينتفع به منه.
¬__________
(¬1) سورة المائدة الآية 3