الفقه

فتاوى اللجنة الدائمة - 2




فتاوى اللجنة الدائمة - 2

(ج: 11 - ص: 185)

فقد أجابت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بأن هذه الجوائز المترتبة على هذه الألعاب وعلى مثلها من المسابقات التجارية والإعلامية على اختلافها ـ لا يجوز بذلها ولا أخذها؛ لأنها من الميسر الذي حرمه الله ورسوله، وهي من أكل أموال الناس بالباطل، قال - صلى الله عليه وسلم - «لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر (¬1) » فأباح النبي أخذ السبق في هذه الثلاث؛ لأنها من وسائل الجهاد في سبيل الله، ولما حصر النبي - صلى الله عليه وسلم - أخذ الجوائز عليها دل ذلك على أنه لا يجوز أخذها على نحوها من المسابقات، ولأن الأصل في أموال الناس تحريم أخذها بغير حق شرعي. وقد صدر مقال من سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله بتاريخ 1571402هـ جاء فيه ما نصه:
قد لوحظ قيام بعض المؤسسات والمحلات التجارية بنشر إعلانات في الصحف وغيرها عن تقديم جوائز لمن يشتري من بضائعهم المعروضة، مما يغري الناس بالشراء من هذا المحل دون غيره أو يشتري سلعا ليس له فيها حاجة؛ طمعا في الحصول على إحدى هذه الجوائز، وحيث إن هذا نوع من القمار المحرم شرعا والمؤدي إلى أكل أموال الناس بالباطل ولما فيه من الإغراء والتسبب في ترويج سلعته وإكساد سلع الآخرين المماثلة ممن لم يقامر مثل مقامرته؛ لذلك أحببت تنبيه القراء على أن هذا العمل محرم، والجائزة التي تحصل من طريقته محرمة؛ لكونها من
¬__________
(¬1) سنن الترمذي الجهاد (1700) ، سنن النسائي الخيل (3586) ، سنن أبي داود الجهاد (2574) ، سنن ابن ماجه الجهاد (2878) ، مسند أحمد (2/256) .