الفقه

فتاوى اللجنة الدائمة - 2




فتاوى اللجنة الدائمة - 2

(ج: 11 - ص: 186)

الميسر المحرم شرعا، وهو القمار.
وصدرت فتوى من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء برقم (18172) وتاريخ 15101416هـ بتحريم المسابقات التي تنشرها بعض الصحف بغرض ترويجها والدعاية لها وفتوى رقم (20656) وتاريخ 6111419هـ بتحريم الجوائز التي توضع داخل المعلبات والبضائع لجلب الزبائن لشراء تلك المعلبات والسلع، وصرفهم عن شراء بضائع الآخرين ممن لم يعمل عملهم، وأن هذا لا يجوز شرعا بل هو من الميسر الذي حرمه الله لما فيه من الغرر والجهالة. وصدر قرار من هيئة كبار العلماء برقم (162) وتاريخ 2621410هـ في حكم المسابقات التي تقيمها بعض الشركات وتعلن عنها في وسائل الإعلام لطلب الحصول على الأموال الكثيرة دون مقابل، اعتمادا على التغرير والخداع لعامة الناس، وقد رأى المجلس أن هذا من أكل أموال الناس بالباطل؛ لأن كل مشترك يدفع مبلغا من المال مخاطرة وهو لا يدري هل يحصل على مقابل أو لا، وهذا هو القمار، وأن جميع هذه المسابقات التي من هذا النوع من الميسر، وهو محرم شرعا.
فعلى المسلمين الذين يدفعون قليلا من المال للحصول على أكثر منه، وعلى هؤلاء الذين يلجئون إلى هذه الحيل المحرمة لترويج سلعهم وصحفهم وغيرها ـ عليهم التوبة إلى الله والتزام الطريق المشروع