الدرر السنية في الأجوبة النجدية
الدرر السنية في الأجوبة النجدية
(ج: 3 - ص: 364)
يثيبهم، فالسؤال له والطاعة له سبب لحصول إجابته وإثابته، فهو من التوسل به، والتوجه به، والتسبب به، ولو قدر أنه قسم، لكان قسما بما هو من صفاته، فإن إجابته وإثابته، من أفعاله وأقواله، فصار هذا: كقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: `أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك `1 إلخ كلامه رحمه الله.
فتأمل رحمك الله قولي: وهما صفتا فعل وقول لربنا; هل بينه، وبين قول شيخ الإسلام - ولو قدر أنه قسم، لكان قسما بما هو من صفاته، فإن إجابته، وإثابته، من أقواله، وأفعاله - فرق؟ وأن هاتين الصفتين: ليستا من أقواله وأفعاله، بل يقال: إنها صفة واحدة، فبينه لي، فإن كان الواو من قولي: هما صفتا قول وفعل، يقتضي المغايرة، وأنها بذلك تكون قسيمة لها مباينة، فما وجه كلام شيخ الإسلام؟ ! وقد قال ذلك، كما هو في كلام غيره من أئمة الإسلام.
فتبين أني لم أقل من عند نفسي شيئا اخترعته، أو قولا افترعته، حتى يعترض علي، بأني جعلتها قسيمة لها؛ وإذا تبين هذا وعرف، فليس هذا المبحث من موضوع كلامي، وإنما موضوعه في إبطال دعوى من ادعى أنه يجوز التوسل بحق الأنبياء والأولياء، والسؤال بهم; فإن شيخ الإسلام ذكر أنه لا يعرف قائلا بذلك، ولا يجوز القسم
__________
1 مسلم: الصلاة (486) , والترمذي: الدعوات (3493) , والنسائي: التطبيق (1100 ,1130) والاستعاذة (5534) , وأبو داود: الصلاة (879) , وابن ماجه: الدعاء (3841) , وأحمد (6/58) , ومالك: النداء للصلاة (497) .
- المجلد الأول: (كتاب العقائد)
- المجلد الثاني: (كتاب التوحيد)
- المجلد الثالث: (كتاب الأسماء والصفات)
- المجلد الرابع: (القسم الأول من كتاب العبادات)
- المجلد الخامس: (القسم الثاني من كتاب العبادات)
- المجلد السادس: (كتاب البيع)
- المجلد السابع: (من كتاب الوقف إلى نهاية الإقرار)
- المجلد الثامن: (القسم الأول من: كتاب الجهاد)
- المجلد التاسع: (القسم الثاني من: كتاب الجهاد، وأول كتاب حكم المرتد)
- المجلد العاشر: (القسم الأخير من كتاب حكم المرتد)
- المجلد الحادي عشر: (القسم الأول من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وآيات من القرآن الكريم)
- المجلد الرابع عشر: (كتاب النصائح)
- المجلد الخامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضح وأنبل النصائح عن ارتكاب الفضائح)
- المجلد السادس عشر: (القسم الثاني من البيان الواضح، وتراجم أصحاب تلك الرسائل والأجوبة)