الدرر السنية في الأجوبة النجدية
الدرر السنية في الأجوبة النجدية
(ج: 7 - ص: 332)
باب تعليق الطلاق بالشروط
سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد: عن تعليق الطلاق ... إلخ؟
فأجاب: أما تعليق الطلاق، فالذي عليه أكثر أهل العلم، أنه إذا علقه على شرط ووجد الشرط وقع; وفرق الشيخ تقي الدين وغيره من أهل العلم في ذلك، فقالوا: إن كان قصده وقوع الطلاق، كما يقول: إن زنيت فأنت طالق طلقت، وإن كان قصده الحض، أو المنع للمرأة، أو لنفسه عن فعل الشرط، وليس قصده وقوع الطلاق، لم تطلق المرأة بذلك، ويكون يميناً مكفرة، نظراً إلى كونه إنما قصد بذلك الحلف الحض والمنع، لا وقوع الطلاق؛ وهذا هو الذي يختاره شيخنا، ويفتي به.
وأجاب أيضاً: وأما من طلق وعلق الطلاق، ولم يأت بشيء من حروف الشرط، كـ `إذا` و `متى` و `إن`، كقول القائل: إلى جاني حقي فأنت طالق، فمثل هذا ينوى به الشرط والجزاء، على لغة أهل بلده، ولا يشترط أن يأتي باللغة العربية؛ هذا الذي نفهم من كلام أهل العلم، وأما الدليل فقد يخفى علينا، لكن هذا هو الذي نفتي به ونعمل.
- المجلد الأول: (كتاب العقائد)
- المجلد الثاني: (كتاب التوحيد)
- المجلد الثالث: (كتاب الأسماء والصفات)
- المجلد الرابع: (القسم الأول من كتاب العبادات)
- المجلد الخامس: (القسم الثاني من كتاب العبادات)
- المجلد السادس: (كتاب البيع)
- المجلد السابع: (من كتاب الوقف إلى نهاية الإقرار)
- المجلد الثامن: (القسم الأول من: كتاب الجهاد)
- المجلد التاسع: (القسم الثاني من: كتاب الجهاد، وأول كتاب حكم المرتد)
- المجلد العاشر: (القسم الأخير من كتاب حكم المرتد)
- المجلد الحادي عشر: (القسم الأول من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وآيات من القرآن الكريم)
- المجلد الرابع عشر: (كتاب النصائح)
- المجلد الخامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضح وأنبل النصائح عن ارتكاب الفضائح)
- المجلد السادس عشر: (القسم الثاني من البيان الواضح، وتراجم أصحاب تلك الرسائل والأجوبة)