الدرر السنية في الأجوبة النجدية
الدرر السنية في الأجوبة النجدية
(ج: 6 - ص: 152)
باب بيع الأصول والثمار
سئل الشيخ إبراهيم بن عبد اللطيف: عن نخل اشتري بحقوقه، وفيه منازل ... إلخ؟
فأجاب: أما النخل الذي اشتري بجميع حقوقه وتوابعه، فالمتعارف بين أهل الوقت، أن المنازل من آكد التوابع.
سئل الشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين: عمن دفع أرضه لإنسان ليغرسها، بما اتفقا عليه من نصيب كل منهما فهل يجوز لصاحب الأرض بيع نصيبه من الغرس، ولو لم تتم المدة التي بينه وبين المغارس؟
فأجاب: يجوز لصاحب الأرض بيع نصيبه من الغرس، ولو لم تتم المدة التي بينه وبين المغارس، لأن بيع المشاع صحيح، والمشتري يقوم مقام البائع، في إلزام العامل بإتمام العمل الذي شرط عليه في العقد، وإذا تلف نصيب الغارس من النخل رفع يده عن الأرض، لأنه ليس له فيها حق، بل لو اشترط في ابتداء العقد، أن له شيئا من الأرض فسد العقد بلا خلاف بين العلماء، والمشتري من مالك الأرض، إن كان
- المجلد الأول: (كتاب العقائد)
- المجلد الثاني: (كتاب التوحيد)
- المجلد الثالث: (كتاب الأسماء والصفات)
- المجلد الرابع: (القسم الأول من كتاب العبادات)
- المجلد الخامس: (القسم الثاني من كتاب العبادات)
- المجلد السادس: (كتاب البيع)
- المجلد السابع: (من كتاب الوقف إلى نهاية الإقرار)
- المجلد الثامن: (القسم الأول من: كتاب الجهاد)
- المجلد التاسع: (القسم الثاني من: كتاب الجهاد، وأول كتاب حكم المرتد)
- المجلد العاشر: (القسم الأخير من كتاب حكم المرتد)
- المجلد الحادي عشر: (القسم الأول من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وآيات من القرآن الكريم)
- المجلد الرابع عشر: (كتاب النصائح)
- المجلد الخامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضح وأنبل النصائح عن ارتكاب الفضائح)
- المجلد السادس عشر: (القسم الثاني من البيان الواضح، وتراجم أصحاب تلك الرسائل والأجوبة)