الدرر السنية في الأجوبة النجدية
الدرر السنية في الأجوبة النجدية
(ج: 7 - ص: 529)
كتاب القضاء
سئل الشيخ حسن بن حسين بن الشيخ: هل يقوم أمير البلد مقام الحاكم عند عدمه، فيما يتعلق بالحاكم، أم لا؟
فأجاب: أما مطلقاً فلا، وأما في الجملة أو في بعض المسائل فربما، قال في الإقناع: فإن عدم الولي مطلقاً أو عضل، زَوَّجَها ذو سلطان في ذلك المكان، كوالي البلد وكبيره، وأمير القافلة ونحوه؛ فإن تعذر، زَوَّجَها عدل بإذنها. قال أحمد في دهقان القرية - أي رئيسها -: يزوج من لا ولي لها، إذا احتاط في الكفء، والمهر، إذا لم يكن في الرستاق قاض. انتهى. قال الزركشي: لأن دهقان القرية هو كبيرها، فهو بمنزلة حاكمها والقائم بأمرها. انتهى.
وقال ابن عقيل في الفصول، في الصلاة على الميت: إذا اجتمع السلطان وغيره، قدم السلطان، فإن لم يحضر أمير البلد، فالحاكم. انتهى. وصرح ابن عطوة بالإلزام بما يصدر من واحد، ككبار نجد الحاكمين على قراهم، هو ووجوه أهل قريته، من بيع تركة أو قضاء دين، على الوجه
- المجلد الأول: (كتاب العقائد)
- المجلد الثاني: (كتاب التوحيد)
- المجلد الثالث: (كتاب الأسماء والصفات)
- المجلد الرابع: (القسم الأول من كتاب العبادات)
- المجلد الخامس: (القسم الثاني من كتاب العبادات)
- المجلد السادس: (كتاب البيع)
- المجلد السابع: (من كتاب الوقف إلى نهاية الإقرار)
- المجلد الثامن: (القسم الأول من: كتاب الجهاد)
- المجلد التاسع: (القسم الثاني من: كتاب الجهاد، وأول كتاب حكم المرتد)
- المجلد العاشر: (القسم الأخير من كتاب حكم المرتد)
- المجلد الحادي عشر: (القسم الأول من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وآيات من القرآن الكريم)
- المجلد الرابع عشر: (كتاب النصائح)
- المجلد الخامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضح وأنبل النصائح عن ارتكاب الفضائح)
- المجلد السادس عشر: (القسم الثاني من البيان الواضح، وتراجم أصحاب تلك الرسائل والأجوبة)