الدرر السنية في الأجوبة النجدية
الدرر السنية في الأجوبة النجدية
(ج: 6 - ص: 163)
باب السلم
سئل الشيخ: حسن بن حسين بن الشيخ محمد رحمهم الله: إذا دخلت باء البدلية على الْمُسْلَم فيه وكان بلفظ البيع هل يكون بيعا أم سلما؟
فأجاب: اعلم أن أصل تأسيس القاعدة المذكورة اختلاف وقع في الثمن، هل هو النقد أو ما اتصلت به الباء؟ وإن كان أحد العوضين نقدا فهو الثمن وإلا يكن فأدخلت عليه الباء، فيه أقوال ثلاثة إذا عرفت ذلك، فالمذكور سلم لأنا إن قصرنا القاعدة على بيوع الأعيان دون غيرها بقرينة ذكرهم لها في قبض المبيع أو التصرف للاحتياج فيها أي في بيوع الأعيان إلى تمييز الثمن من المثمن المعينين الحاضرين، فهي لا تتناول عقد السلم، ويرجحه ما نبه عليه بعضهم من أن قواعد الأصحاب كلية وأكثرية، وإن لم نقصر القاعدة على بيوع الأعيان، لكوننا لم نجده صريحا في كلامهم، وإن صرح به غيرهم في قولهم: لما تساوى الثمن المعين والمبيع، احتيج إلى معرفة الثمن من المثمن بالباء، انتهى، فالذي أظهره إمام التصحيح في التنقيح، أولى
- المجلد الأول: (كتاب العقائد)
- المجلد الثاني: (كتاب التوحيد)
- المجلد الثالث: (كتاب الأسماء والصفات)
- المجلد الرابع: (القسم الأول من كتاب العبادات)
- المجلد الخامس: (القسم الثاني من كتاب العبادات)
- المجلد السادس: (كتاب البيع)
- المجلد السابع: (من كتاب الوقف إلى نهاية الإقرار)
- المجلد الثامن: (القسم الأول من: كتاب الجهاد)
- المجلد التاسع: (القسم الثاني من: كتاب الجهاد، وأول كتاب حكم المرتد)
- المجلد العاشر: (القسم الأخير من كتاب حكم المرتد)
- المجلد الحادي عشر: (القسم الأول من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وآيات من القرآن الكريم)
- المجلد الرابع عشر: (كتاب النصائح)
- المجلد الخامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضح وأنبل النصائح عن ارتكاب الفضائح)
- المجلد السادس عشر: (القسم الثاني من البيان الواضح، وتراجم أصحاب تلك الرسائل والأجوبة)