الدرر السنية في الأجوبة النجدية
الدرر السنية في الأجوبة النجدية
(ج: 7 - ص: 204)
باب الشروط والعيوب في النكاح
سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد، رحمهما الله: عما إذا شرطت طلاق ضرتها، أو طلاق نفسها بعد شهرين؟
فأجاب: أما شرطها طلاق نفسها بعد شهرين، فهذا لا يجوز اشتراطه، وهو شرط باطل; وأما اشتراط طلاق ضرتها، ففيه خلاف مشهور بين العلماء، والصحيح: أنه شرط باطل بما ثبت في الصحيحين وغيرهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ` لا تسأل المرأة طلاق أختها، ولتنكح فإنه يأتيها ما قدر لها ` 1.
سئل الشيخ حسين بن الشيخ محمد، رحمهم الله: ما الفرق بين كون المرأة تشترط أن لا يتزوج عليها، وبين قولها: إن تزوجتَ علي فهو طلاقي؟
فأجاب: الظاهر أن الكل شرط صحيح، تملك به الفسخ إذا تزوج. وأما وقوع الطلاق، فشرطه: أن يكون حال التعليق صادراً من زوج؛ فلو علقه قبل العقد عليها على شرط لم يكن طلاقاً، لأن الزوجة لم تكن حال التعليق في نكاحه. فإن كان قد عقد عليها، وعلق طلاقها على شرط، صح التعليق، ووقع عند وجود شرطه.
__________
1 البخاري: القدر (6601) , ومسلم: النكاح (1413) , والترمذي: الطلاق (1190) , والنسائي: النكاح (3239) , وأحمد (2/238) .
- المجلد الأول: (كتاب العقائد)
- المجلد الثاني: (كتاب التوحيد)
- المجلد الثالث: (كتاب الأسماء والصفات)
- المجلد الرابع: (القسم الأول من كتاب العبادات)
- المجلد الخامس: (القسم الثاني من كتاب العبادات)
- المجلد السادس: (كتاب البيع)
- المجلد السابع: (من كتاب الوقف إلى نهاية الإقرار)
- المجلد الثامن: (القسم الأول من: كتاب الجهاد)
- المجلد التاسع: (القسم الثاني من: كتاب الجهاد، وأول كتاب حكم المرتد)
- المجلد العاشر: (القسم الأخير من كتاب حكم المرتد)
- المجلد الحادي عشر: (القسم الأول من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وآيات من القرآن الكريم)
- المجلد الرابع عشر: (كتاب النصائح)
- المجلد الخامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضح وأنبل النصائح عن ارتكاب الفضائح)
- المجلد السادس عشر: (القسم الثاني من البيان الواضح، وتراجم أصحاب تلك الرسائل والأجوبة)