الدرر السنية في الأجوبة النجدية
الدرر السنية في الأجوبة النجدية
(ج: 6 - ص: 382)
باب الغصب
سئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: عما يأخذه الأعراب ونحوهم ممن هو مثلهم، أو من أهل القرى؟
فأجاب: أما ما يأخذونه ممن هو مثلهم في ترك ما فرض الله عليهم والتهاون بما حرمه الله، مما يكفر أهل العلم فاعله، فلا إشكال في حله كما أفتى به شيخ الإسلام وغيره من العلماء وهو ظاهر لظهور دليله، وأما إذا كان المأخوذ من أهل القرى ونحوهم، ممن يلتزم أركان الإسلام، ولا يظهر منه ما ينافيه، فحكم ما أخذ منه حكم الغصب، وتفصيله لا يجهل.
وسئل: عمن عرف متاعه وهو إما ضائع أو مسروق، ولم يعرف المشتري من اشترى منه، هل يؤخذ بلا ثمنه، أو يعطى ما اشترى به؟
فأجاب: إذا قامت البينة أنه ضائع أو مسروق أخذ بلا عوض، ويرجع على من اشتري منه ولو لم يعرفه.
وأجاب أيضا: ومسألة الذي يجد عين ماله عند رجل، يدعي أنه اشتراه ممن لا يعرفه أو من حربي أو بدوي،
- المجلد الأول: (كتاب العقائد)
- المجلد الثاني: (كتاب التوحيد)
- المجلد الثالث: (كتاب الأسماء والصفات)
- المجلد الرابع: (القسم الأول من كتاب العبادات)
- المجلد الخامس: (القسم الثاني من كتاب العبادات)
- المجلد السادس: (كتاب البيع)
- المجلد السابع: (من كتاب الوقف إلى نهاية الإقرار)
- المجلد الثامن: (القسم الأول من: كتاب الجهاد)
- المجلد التاسع: (القسم الثاني من: كتاب الجهاد، وأول كتاب حكم المرتد)
- المجلد العاشر: (القسم الأخير من كتاب حكم المرتد)
- المجلد الحادي عشر: (القسم الأول من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وآيات من القرآن الكريم)
- المجلد الرابع عشر: (كتاب النصائح)
- المجلد الخامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضح وأنبل النصائح عن ارتكاب الفضائح)
- المجلد السادس عشر: (القسم الثاني من البيان الواضح، وتراجم أصحاب تلك الرسائل والأجوبة)