الدرر السنية في الأجوبة النجدية
الدرر السنية في الأجوبة النجدية
(ج: 6 - ص: 272)
باب الحجر
سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد: عن مفلس أراد أن يبيع أو يرهن بعض ما في يده، هل يحجر عليه ... الخ؟
فأجاب: إذا كان رجل معروفا بالفلس، ويعامله الناس مع ظهور فلسه، وأراد رهن بعض ما في يده، أو أوفى به بعض الغرماء، وطلب الغرماء من الحاكم الحجر عليه، لزمه إجابتهم، وهذا هو الصحيح إن شاء الله تعالى.
سئل الشيخ: محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، عن رهن المفلس ... الخ؟
فأجاب: والذي مستغرق دينا، لا يصح له رهن إلا بإذن الديانين.
وسئل ابنه: الشيخ عبد الله، عن رهن المفلس قبل الحجر؟
فأجاب: في نفوذ تصرفه قبل الحجر عليه قولان، هما روايتان، إحداهما: أنه يصح تصرفه وينفذ، قاله في الإنصاف، على الصحيح من المذهب نص عليه، وعليه
- المجلد الأول: (كتاب العقائد)
- المجلد الثاني: (كتاب التوحيد)
- المجلد الثالث: (كتاب الأسماء والصفات)
- المجلد الرابع: (القسم الأول من كتاب العبادات)
- المجلد الخامس: (القسم الثاني من كتاب العبادات)
- المجلد السادس: (كتاب البيع)
- المجلد السابع: (من كتاب الوقف إلى نهاية الإقرار)
- المجلد الثامن: (القسم الأول من: كتاب الجهاد)
- المجلد التاسع: (القسم الثاني من: كتاب الجهاد، وأول كتاب حكم المرتد)
- المجلد العاشر: (القسم الأخير من كتاب حكم المرتد)
- المجلد الحادي عشر: (القسم الأول من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وآيات من القرآن الكريم)
- المجلد الرابع عشر: (كتاب النصائح)
- المجلد الخامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضح وأنبل النصائح عن ارتكاب الفضائح)
- المجلد السادس عشر: (القسم الثاني من البيان الواضح، وتراجم أصحاب تلك الرسائل والأجوبة)