الدرر السنية في الأجوبة النجدية
الدرر السنية في الأجوبة النجدية
(ج: 4 - ص: 421)
باب صلاة أهل الأعذار
سئل الشيخ محمد بن إبراهيم: إذا كان السجود يشق علي إذا طال، ولا أقدر الطمأنينة إلا قدر تسبيحة، لوجع في، هل أرتقب الإمام، أو أقرب وأسجد، أم أسجد وإذا شق علي فأرفع؟
فأجاب: أنه إذا كان لا يستطيع السجود، من حين يكبر الإمام حتى يرفع، فإنه يسجد مع الإمام، فإن شق عليه السجود، فيرفع قدر ما يقدر قربه من الأرض، ولا يكون هذا مفارقاً إمامه؛ فإن كان لا يقدر السجود على الأرض، فيسجد قدر ما يستطيع من الأرض.
سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد، رحمهما الله: عن مقدار السفر الذي يترخص فيه؟
فأجاب: أما مقدار السفر الذي يترخص فيه برخص السفر، كالقصر، والإفطار، والجمع، فالعلماء اختلفوا في ذلك: فبعضهم يحده بيومين، وبعضهم ما يرى له حداً، لأنه لم يرد عن الشارع صلى الله عليه وسلم فيه تحديد، بل كل ما يسمى سفراً وإن
- المجلد الأول: (كتاب العقائد)
- المجلد الثاني: (كتاب التوحيد)
- المجلد الثالث: (كتاب الأسماء والصفات)
- المجلد الرابع: (القسم الأول من كتاب العبادات)
- المجلد الخامس: (القسم الثاني من كتاب العبادات)
- المجلد السادس: (كتاب البيع)
- المجلد السابع: (من كتاب الوقف إلى نهاية الإقرار)
- المجلد الثامن: (القسم الأول من: كتاب الجهاد)
- المجلد التاسع: (القسم الثاني من: كتاب الجهاد، وأول كتاب حكم المرتد)
- المجلد العاشر: (القسم الأخير من كتاب حكم المرتد)
- المجلد الحادي عشر: (القسم الأول من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وآيات من القرآن الكريم)
- المجلد الرابع عشر: (كتاب النصائح)
- المجلد الخامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضح وأنبل النصائح عن ارتكاب الفضائح)
- المجلد السادس عشر: (القسم الثاني من البيان الواضح، وتراجم أصحاب تلك الرسائل والأجوبة)