الدرر السنية في الأجوبة النجدية
الدرر السنية في الأجوبة النجدية
(ج: 4 - ص: 422)
كان دون اليوم، جاز أن يترخص فيه برخص السفر؛ وهذا هو الصواب، وهو الذي تدل عليه النصوص.
وأجاب أيضاً: وأما المسافر مقدار يوم، فلا بأس أن يقصر ويجمع.
وأجاب أيضاً: تجوز رخصة السفر فيما عده الناس سفراً، ولكن الاحتياط أن لا يترخص إلا في مسيرة يومين قاصدين.
وأجاب أيضاً: السفر الذي تقصر فيه الصلاة، ويحل فيه الإفطار، والجمع، ما يسافر ويسمى سفراً؛ وبعض العلماء يحده بقدر يومين بسير الأحمال؛ والقصر أفضل، وهو سنة الرسول صلى الله عليه وسلم في السفر.
وأجاب الشيخ: حمد بن ناصر بن معمر، رحمه الله: الذي عليه كثير من العلماء أن ذلك يتحدد بقدر مسيرة يومين للأحمال، وفيها اختلاف كثير بين العلماء؛ والذي يختاره الشيخ: أن ذلك لا يتحدد بمسافة، بل كل ما يسمى سفراً جاز الترخص فيه برخص السفر، لأن الله تعالى ذكر السفر وأطلق ولم يحدد، وكذلك لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم تحديد في ذلك.
وأجاب بعضهم، رحمهم الله تعالى: المسألة فيها أقوال كثيرة للعلماء، وفتاوى عديدة، حتى حكى ابن المنذر في المسألة عشرين قولاً للعلماء، ولا يمكن سردها في هذه
- المجلد الأول: (كتاب العقائد)
- المجلد الثاني: (كتاب التوحيد)
- المجلد الثالث: (كتاب الأسماء والصفات)
- المجلد الرابع: (القسم الأول من كتاب العبادات)
- المجلد الخامس: (القسم الثاني من كتاب العبادات)
- المجلد السادس: (كتاب البيع)
- المجلد السابع: (من كتاب الوقف إلى نهاية الإقرار)
- المجلد الثامن: (القسم الأول من: كتاب الجهاد)
- المجلد التاسع: (القسم الثاني من: كتاب الجهاد، وأول كتاب حكم المرتد)
- المجلد العاشر: (القسم الأخير من كتاب حكم المرتد)
- المجلد الحادي عشر: (القسم الأول من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وآيات من القرآن الكريم)
- المجلد الرابع عشر: (كتاب النصائح)
- المجلد الخامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضح وأنبل النصائح عن ارتكاب الفضائح)
- المجلد السادس عشر: (القسم الثاني من البيان الواضح، وتراجم أصحاب تلك الرسائل والأجوبة)