الدرر السنية في الأجوبة النجدية
الدرر السنية في الأجوبة النجدية
(ج: 4 - ص: 423)
النبذة، ولكن ينبغي أن يعلم: أن أقرب الأقوال فيها إلى الصواب، قول من قال: إنه لا حد له؛ وعليه طائفة كثيرة من السلف، والدليل على ذلك: أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر أهل مكة على قصرهم الصلاة بمنى، فلم يأمرهم بإتمامها ولا بالإعادة. وكذلك ورد عنه الرخصة مطلقة، وكما في القرآن: {فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ} الآية [سورة النساء آية: 101] ، قال ابن قدامة: ولا حجة لمن قال بالتحديد، بل الحجة مع من أباح القصر لكل مسافر، إلا أن ينعقد الإجماع على خلافه. انتهى. وبه قال شيخ الإسلام، وتلميذه ابن القيم، وجمع كثير، والله أعلم.
وسئل: عن الحشاش، والحطاب؟
فأجاب: الحشاش والحطاب ونحوه، له القصر إلا على قول من قال بتحديد المسافة ونية بلوغها، وقد عرفت ما فيه، وأن الحجة مع من خالفه؛ وهذا الذي يظهر لي.
وأجاب الشيخ عبد الله بن عبد العزيز العنقري: القصر للحشاش، الأحوط أن لا يترخص إلا في مسافة يومين فأكثر؛ واختار الشيخ تقي الدين أنه يجوز فيما يطلق عليه اسم السفر. إذا علمت هذا، علمت أنه لا تضييق في ذلك، والأحوط ما تقدم.
سئل الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف: عن مسافر أقام في بلد إقامة تمنع القصر، ثم خرج من تلك
- المجلد الأول: (كتاب العقائد)
- المجلد الثاني: (كتاب التوحيد)
- المجلد الثالث: (كتاب الأسماء والصفات)
- المجلد الرابع: (القسم الأول من كتاب العبادات)
- المجلد الخامس: (القسم الثاني من كتاب العبادات)
- المجلد السادس: (كتاب البيع)
- المجلد السابع: (من كتاب الوقف إلى نهاية الإقرار)
- المجلد الثامن: (القسم الأول من: كتاب الجهاد)
- المجلد التاسع: (القسم الثاني من: كتاب الجهاد، وأول كتاب حكم المرتد)
- المجلد العاشر: (القسم الأخير من كتاب حكم المرتد)
- المجلد الحادي عشر: (القسم الأول من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وآيات من القرآن الكريم)
- المجلد الرابع عشر: (كتاب النصائح)
- المجلد الخامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضح وأنبل النصائح عن ارتكاب الفضائح)
- المجلد السادس عشر: (القسم الثاني من البيان الواضح، وتراجم أصحاب تلك الرسائل والأجوبة)