الدرر السنية في الأجوبة النجدية
الدرر السنية في الأجوبة النجدية
(ج: 7 - ص: 369)
كتاب الرضاع
سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ: عن حكم الرضاع؟
فأجاب: أما حكم الرضاع، فيحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.
وأجاب أيضاً: القاعدة الكلية: كل ما حرم من النسب حرم من الرضاعة، وأما الرضاع الذي يحرم، فهو: خمس رضعات، ولو في مجلس واحد; وأما الرضاع بعد الحولين، فلا يحرم بإجماع أهل المذهب، والخلاف فيه قديم بين السلف، وأما أهل المذهب فليس فيه عندهم خلاف أنه لا يحرم، وهو المفتى به عندنا.
وأجاب الشيخ حمد بن عبد العزيز: وأما الرضعة وهي المصة، والرضعتان وهي المصتان، فإذا كان قد تزوجها فلا تحرم عليه، وإن لم يكن تزوجها، فالورع تركها، لأجل الخلاف بين العلماء.
سئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب: عن الرضاع بعد الحولين؟
فأجاب: الرضاع بعد الحولين، لا يجوزه الشيخ، وابن القيم.
- المجلد الأول: (كتاب العقائد)
- المجلد الثاني: (كتاب التوحيد)
- المجلد الثالث: (كتاب الأسماء والصفات)
- المجلد الرابع: (القسم الأول من كتاب العبادات)
- المجلد الخامس: (القسم الثاني من كتاب العبادات)
- المجلد السادس: (كتاب البيع)
- المجلد السابع: (من كتاب الوقف إلى نهاية الإقرار)
- المجلد الثامن: (القسم الأول من: كتاب الجهاد)
- المجلد التاسع: (القسم الثاني من: كتاب الجهاد، وأول كتاب حكم المرتد)
- المجلد العاشر: (القسم الأخير من كتاب حكم المرتد)
- المجلد الحادي عشر: (القسم الأول من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وآيات من القرآن الكريم)
- المجلد الرابع عشر: (كتاب النصائح)
- المجلد الخامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضح وأنبل النصائح عن ارتكاب الفضائح)
- المجلد السادس عشر: (القسم الثاني من البيان الواضح، وتراجم أصحاب تلك الرسائل والأجوبة)