الدرر السنية في الأجوبة النجدية
الدرر السنية في الأجوبة النجدية
(ج: 7 - ص: 373)
باب النفقات
سئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب، رحمه الله تعالى: عن كسوة العرس، هل للمرأة أن تطلب كسوة بدن؟ وعن تقييد الكسوة بالحول؟ وإذا كان صواباً فهل هي لكل أحد؟ للعالي والمتوسط والداني؟ وإن بليت قبل مضي الحول ... إلخ؟
فأجاب: أما كسوة العرس، وتقييد الكسوة بالحول مطلقاً ومقيداً، فالذي يفتى به: أن هذه الأمور ترجع إلى عرف الناس، وهو مذهب الشيخ، وابن القيم، وأظنه المنقول عن السلف. وأما عدة الرجعية، فعلى الزوج فيها الكسوة والنفقة.
سئل الشيخ سعيد بن حجي: إذا عقد على امرأة، هل يلزمه نفقة لها قبل الدخول؟
فأجاب: قال الموفق: باب نفقة الزوجات، يجب على الرجل نفقة زوجته وكسوتها بالمعروف، إذا سلمت
- المجلد الأول: (كتاب العقائد)
- المجلد الثاني: (كتاب التوحيد)
- المجلد الثالث: (كتاب الأسماء والصفات)
- المجلد الرابع: (القسم الأول من كتاب العبادات)
- المجلد الخامس: (القسم الثاني من كتاب العبادات)
- المجلد السادس: (كتاب البيع)
- المجلد السابع: (من كتاب الوقف إلى نهاية الإقرار)
- المجلد الثامن: (القسم الأول من: كتاب الجهاد)
- المجلد التاسع: (القسم الثاني من: كتاب الجهاد، وأول كتاب حكم المرتد)
- المجلد العاشر: (القسم الأخير من كتاب حكم المرتد)
- المجلد الحادي عشر: (القسم الأول من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وآيات من القرآن الكريم)
- المجلد الرابع عشر: (كتاب النصائح)
- المجلد الخامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضح وأنبل النصائح عن ارتكاب الفضائح)
- المجلد السادس عشر: (القسم الثاني من البيان الواضح، وتراجم أصحاب تلك الرسائل والأجوبة)