الدرر السنية في الأجوبة النجدية
الدرر السنية في الأجوبة النجدية
(ج: 7 - ص: 340)
باب الرجعة
سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد: ما مقدار المدة التي تجوز فيها المراجعة؟
فأجاب: أما مقدار مدة المراجعة، فمتى طلق زوجته ثلاث تطليقات، حرمت عليه حتى تنكح زوجاً غيره، فإن كان لم يطلقها إلا طلقة أو طلقتين، فله رجعتها ما دامت في العدة; والعدة ثلاث حيضات إن كانت تحيض، وإلا بوضع الحمل إن كانت حاملا، أو ثلاثة أشهر إن كانت صغيرة ما تحيض، أو آيسة.
وأجاب أيضاً: والرجل إذا طلق زوجته طلقة، ولم تخرج من العدة، جاز له مراجعتها ووطؤها، وأما إذا خرجت من العدة، فلا يجوز له مراجعتها ووطؤها. وإذا طلقها ثلاثاً في مجلس واحد، لم يجز له مراجعتها إلا بعد زوج، وإذا كان دعوى الرجعة بعد العدة لم تقبل، وتتزوج المرأة ولا يلتفت إلى شيء بينه وبين نفسه، والإثم في عنقه وليس له عليها حجة؛ حتى إن بعض العلماء قال: إذا راجع الزوج في العدة بشهود، وكتم الشهود، أدبوا على ذلك.
- المجلد الأول: (كتاب العقائد)
- المجلد الثاني: (كتاب التوحيد)
- المجلد الثالث: (كتاب الأسماء والصفات)
- المجلد الرابع: (القسم الأول من كتاب العبادات)
- المجلد الخامس: (القسم الثاني من كتاب العبادات)
- المجلد السادس: (كتاب البيع)
- المجلد السابع: (من كتاب الوقف إلى نهاية الإقرار)
- المجلد الثامن: (القسم الأول من: كتاب الجهاد)
- المجلد التاسع: (القسم الثاني من: كتاب الجهاد، وأول كتاب حكم المرتد)
- المجلد العاشر: (القسم الأخير من كتاب حكم المرتد)
- المجلد الحادي عشر: (القسم الأول من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وآيات من القرآن الكريم)
- المجلد الرابع عشر: (كتاب النصائح)
- المجلد الخامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضح وأنبل النصائح عن ارتكاب الفضائح)
- المجلد السادس عشر: (القسم الثاني من البيان الواضح، وتراجم أصحاب تلك الرسائل والأجوبة)