الدرر السنية في الأجوبة النجدية
الدرر السنية في الأجوبة النجدية
(ج: 6 - ص: 296)
باب الشركة
سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد: عن رجلين اشتركا بأموالهما، من عقار وعروض وأثمان وغيرها، هل هذه شركة صحيحة، أو فاسدة؟
فأجاب: قال في الإنصاف: من شرط صحة الشركة أن يكون المالان معلومين، وإن اشتركا في مختلط بينهما شائع صح ; إن علما قدر ما لكل واحد منهما، ثم قال: ويشترط أن يعملا فيه أو أحدهما على الصحيح، لكن يشترط أن يكون له أكثر من ربح ماله، وهي شركة عنان على الصحيح من
- المجلد الأول: (كتاب العقائد)
- المجلد الثاني: (كتاب التوحيد)
- المجلد الثالث: (كتاب الأسماء والصفات)
- المجلد الرابع: (القسم الأول من كتاب العبادات)
- المجلد الخامس: (القسم الثاني من كتاب العبادات)
- المجلد السادس: (كتاب البيع)
- المجلد السابع: (من كتاب الوقف إلى نهاية الإقرار)
- المجلد الثامن: (القسم الأول من: كتاب الجهاد)
- المجلد التاسع: (القسم الثاني من: كتاب الجهاد، وأول كتاب حكم المرتد)
- المجلد العاشر: (القسم الأخير من كتاب حكم المرتد)
- المجلد الحادي عشر: (القسم الأول من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وآيات من القرآن الكريم)
- المجلد الرابع عشر: (كتاب النصائح)
- المجلد الخامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضح وأنبل النصائح عن ارتكاب الفضائح)
- المجلد السادس عشر: (القسم الثاني من البيان الواضح، وتراجم أصحاب تلك الرسائل والأجوبة)