الدرر السنية في الأجوبة النجدية
الدرر السنية في الأجوبة النجدية
(ج: 6 - ص: 341)
باب الإجارة
سئل الشيخ: عبد الله بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمهما الله، إذا آجر إنسان أرضه لمن يزرعها قطنا وشرط عليه أن الأجرة له في السنة الأولى، فإذا خرج عنها، فالشجر والثمر لربها عن أجرة أرضه؟
فأجاب: الظاهر أن مثل هذا لا يجوزه الفقهاء، لما فيه من الغرر، وإنما جوزوا الإجارة بشيء معلوم.
وسئل: إذا استأجر رجلا ليعمل، وشرط عليه مع ذلك أن يلقح نخله، أو يبذر أرضه أو يقلبها أو يبذر فيها علفا، وشيئا من آلة الحرث من عنده، أو غير ذلك؟
فأجاب: اعلم أن الذي عليه الفتوى أن الإجارة جائزة على المنفعة، إذا كانت المنفعة معلومة، قلت، أو كثرت، وما ذكره السائل كله من المنافع المعلومة عند المؤجر والمستأجر.
سئل الشيخ: حمد بن ناصر بن معمر: عن إجارة الإنسان نفسه ودابته، بجزء مشاع من الثمرة، قبل ظهورها أو بدو صلاحها؟
- المجلد الأول: (كتاب العقائد)
- المجلد الثاني: (كتاب التوحيد)
- المجلد الثالث: (كتاب الأسماء والصفات)
- المجلد الرابع: (القسم الأول من كتاب العبادات)
- المجلد الخامس: (القسم الثاني من كتاب العبادات)
- المجلد السادس: (كتاب البيع)
- المجلد السابع: (من كتاب الوقف إلى نهاية الإقرار)
- المجلد الثامن: (القسم الأول من: كتاب الجهاد)
- المجلد التاسع: (القسم الثاني من: كتاب الجهاد، وأول كتاب حكم المرتد)
- المجلد العاشر: (القسم الأخير من كتاب حكم المرتد)
- المجلد الحادي عشر: (القسم الأول من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وآيات من القرآن الكريم)
- المجلد الرابع عشر: (كتاب النصائح)
- المجلد الخامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضح وأنبل النصائح عن ارتكاب الفضائح)
- المجلد السادس عشر: (القسم الثاني من البيان الواضح، وتراجم أصحاب تلك الرسائل والأجوبة)