الدرر السنية في الأجوبة النجدية
الدرر السنية في الأجوبة النجدية
(ج: 7 - ص: 254)
باب عشرة النساء
سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ، رحمهما الله: عن وطء المرأة المجدورة ... إلخ؟
فأجاب: أما وطء المرأة المجدورة فلا بأس به، وأما الضرر، فإن كان على المرأة ضرر في ذلك، لم يكن للزوج أن يضر بها.
وسئل: عن وطء المرأة من دبرها في قبلها؟
فأجاب: وطء المرأة من دبرها في قبلها حلال، كما فسر به قوله تعالى: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} [سورة البقرة آية: 223] ، أي: مقبلة أو مدبرة، في صمام واحد.
سئل الشيخ سعيد بن حجي: عن الكلام حال الجماع ... إلخ؟
فأجاب: أما الكلام حال الجماع، فيكره كثرة الكلام حال الوطء، قيل إنه يكون منه الخرس والفأفأة.
سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد، رحمهما الله: عن رجل تزوج بثانية، فقالت له امرأته الأولى: إن تزوجت
- المجلد الأول: (كتاب العقائد)
- المجلد الثاني: (كتاب التوحيد)
- المجلد الثالث: (كتاب الأسماء والصفات)
- المجلد الرابع: (القسم الأول من كتاب العبادات)
- المجلد الخامس: (القسم الثاني من كتاب العبادات)
- المجلد السادس: (كتاب البيع)
- المجلد السابع: (من كتاب الوقف إلى نهاية الإقرار)
- المجلد الثامن: (القسم الأول من: كتاب الجهاد)
- المجلد التاسع: (القسم الثاني من: كتاب الجهاد، وأول كتاب حكم المرتد)
- المجلد العاشر: (القسم الأخير من كتاب حكم المرتد)
- المجلد الحادي عشر: (القسم الأول من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وآيات من القرآن الكريم)
- المجلد الرابع عشر: (كتاب النصائح)
- المجلد الخامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضح وأنبل النصائح عن ارتكاب الفضائح)
- المجلد السادس عشر: (القسم الثاني من البيان الواضح، وتراجم أصحاب تلك الرسائل والأجوبة)