الدرر السنية في الأجوبة النجدية
الدرر السنية في الأجوبة النجدية
(ج: 7 - ص: 255)
فلانة فلا بد من رضوة تدفعها إلي، وإلا فلا تزوج ... إلخ؟
فأجاب: الرجل الذي عنده زوجة أخرى، فالله سبحانه قد أباح له أن يتزوج ثانية وثالثة ورابعة، وليس لزوجته الأولى منعه من ذلك؛ ولكن يجب عليه العدل بين زوجاته بالعطية والقسم، إلا إذا رضيت المرأة بترك العدل، فلا بأس بذلك برضاها، وليس لها عليه رضوة إلا بطيب نفس منه.
وسئل: عن القسم للحائض أو المريضة أو النفساء ... إلخ؟
فأجاب: عليه أن يبيت عندها، لأن القسم يراد للأنس والإيواء، إلا إن أذنت له؛ ولكن لا يجامع الحائض والنفساء حتى تطهر وتغتسل بعده.
وأجاب الشيخ حسين بن الشيخ محمد: الرجل الذي معه امرأتان، فالتي يأتيها الحيض يقسم لها في وقت الحيض; والنفساء في عرفنا لا تطلب القسم أيام نفاسها.
وأجاب الشيخ عبد الله أبا بطين: وأما الرجل المتزوج اثنتين، فإنه يجب عليه المساواة في القسم بينهما، ولا يجب عليه أن يساوي بينهما في الجماع.
سئل الشيخ عبد الرحمن بن حسن: عن خروج
- المجلد الأول: (كتاب العقائد)
- المجلد الثاني: (كتاب التوحيد)
- المجلد الثالث: (كتاب الأسماء والصفات)
- المجلد الرابع: (القسم الأول من كتاب العبادات)
- المجلد الخامس: (القسم الثاني من كتاب العبادات)
- المجلد السادس: (كتاب البيع)
- المجلد السابع: (من كتاب الوقف إلى نهاية الإقرار)
- المجلد الثامن: (القسم الأول من: كتاب الجهاد)
- المجلد التاسع: (القسم الثاني من: كتاب الجهاد، وأول كتاب حكم المرتد)
- المجلد العاشر: (القسم الأخير من كتاب حكم المرتد)
- المجلد الحادي عشر: (القسم الأول من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وآيات من القرآن الكريم)
- المجلد الرابع عشر: (كتاب النصائح)
- المجلد الخامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضح وأنبل النصائح عن ارتكاب الفضائح)
- المجلد السادس عشر: (القسم الثاني من البيان الواضح، وتراجم أصحاب تلك الرسائل والأجوبة)