الدرر السنية في الأجوبة النجدية
الدرر السنية في الأجوبة النجدية
(ج: 7 - ص: 436)
باب حد القذف
سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ: عن حد القذف؟
فأجاب: وأما حكم القذف بالزنى، فإذا قذف [إنسان] رجلاً أو امرأة بالزنى، ولم يأت بأربعة شهداء يشهدون بأنهم رأوا ذكره في فرجها، كالميل في المكحلة، فإنه يجب عليه حد القذف: ثمانون جلدة، ولا تقبل له شهادة أبداً. وحد القذف حق للمقذوف، إن طلبه أقامه عليه الأمير، فإن عفا عنه فلا يقيمه الأمير؛ لكن إن كان القاذف معروفاً بالشر، جاز للأمير تأديبه عن تعرض أعراض المسلمين.
وأما الذي يرمي أخاه بالزنى، ويعتذر أن ما له قصد، وأنه من الشيطان، فليس هذا بعذر، فإن كان المقذوف بالزنى شكاه على الأمير، أقام عليه الحد، وإلا أدب أدباً يزجره عن مثل هذا الكلام القبيح.
وأجاب أيضاً: وأما من قال: يا زان، فهذا يجلد حد القذف: ثمانين جلدة، إذا لم يأت بأربعة شهداء يشهدون على أنه زان. وأما الحرة إذا قذفت الحرة، فتجلد ثمانين جلدة، إذا لم تأت بأربعة شهداء؛ وشهادة النساء على
- المجلد الأول: (كتاب العقائد)
- المجلد الثاني: (كتاب التوحيد)
- المجلد الثالث: (كتاب الأسماء والصفات)
- المجلد الرابع: (القسم الأول من كتاب العبادات)
- المجلد الخامس: (القسم الثاني من كتاب العبادات)
- المجلد السادس: (كتاب البيع)
- المجلد السابع: (من كتاب الوقف إلى نهاية الإقرار)
- المجلد الثامن: (القسم الأول من: كتاب الجهاد)
- المجلد التاسع: (القسم الثاني من: كتاب الجهاد، وأول كتاب حكم المرتد)
- المجلد العاشر: (القسم الأخير من كتاب حكم المرتد)
- المجلد الحادي عشر: (القسم الأول من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وآيات من القرآن الكريم)
- المجلد الرابع عشر: (كتاب النصائح)
- المجلد الخامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضح وأنبل النصائح عن ارتكاب الفضائح)
- المجلد السادس عشر: (القسم الثاني من البيان الواضح، وتراجم أصحاب تلك الرسائل والأجوبة)