الدرر السنية في الأجوبة النجدية
الدرر السنية في الأجوبة النجدية
(ج: 7 - ص: 435)
وقال الشيخ تقي الدين - في جواب له -: وفي السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم: ` من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط، فاقتلوا الفاعل والمفعول به ` 1، ولهذا اتفق الصحابة على قتلهما جميعاً، لكن تنازعوا في صفة القتل: فمذهب جمهور الفقهاء: أنهما يرجمان، بكرين كانا أو ثيبين، حرين كانا أو مملوكين، أو كان أحدهما مملوكاً للآخر; واتفق المسلمون على أن من استحلها من مملوك أو غيره، أنه كافر مرتد. انتهى. وإنما يثبت هذا الحد ببينة أو إقرار كالزنى، سواء.
وأما من أتى بهيمة فهو يعزر ويبالغ في تعزيره، ولا حد عليه، روي ذلك عن ابن عباس وحماد، ومالك وأصحاب الرأي; وهو قول الشافعي. وتقتل البهيمة ويكره أكلها. وإنما يثبت هذا التعزير بشهادة رجلين عدلين، أو إقراره، ولو مرة.
حكم الوسم
سئل بعضهم: عن شق أنف الحمار ... إلخ؟
فأجاب: لا يجوز أن يحمل الدابة ما لا تطيق، ولا يجوز وسمها في وجهها، ولا ضربها في الوجه، لأنه صلى الله عليه وسلم لعن من وسم أو ضرب في الوجه؛ وتشقيق المناخر أعظم، فانهوا عنه، فمن شق بعد النهي عزر.
__________
1 الترمذي: الحدود (1456) , وأبو داود: الحدود (4462) .
- المجلد الأول: (كتاب العقائد)
- المجلد الثاني: (كتاب التوحيد)
- المجلد الثالث: (كتاب الأسماء والصفات)
- المجلد الرابع: (القسم الأول من كتاب العبادات)
- المجلد الخامس: (القسم الثاني من كتاب العبادات)
- المجلد السادس: (كتاب البيع)
- المجلد السابع: (من كتاب الوقف إلى نهاية الإقرار)
- المجلد الثامن: (القسم الأول من: كتاب الجهاد)
- المجلد التاسع: (القسم الثاني من: كتاب الجهاد، وأول كتاب حكم المرتد)
- المجلد العاشر: (القسم الأخير من كتاب حكم المرتد)
- المجلد الحادي عشر: (القسم الأول من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وآيات من القرآن الكريم)
- المجلد الرابع عشر: (كتاب النصائح)
- المجلد الخامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضح وأنبل النصائح عن ارتكاب الفضائح)
- المجلد السادس عشر: (القسم الثاني من البيان الواضح، وتراجم أصحاب تلك الرسائل والأجوبة)