الفقه

الدرر السنية في الأجوبة النجدية




الدرر السنية في الأجوبة النجدية

(ج: 4 - ص: 179)

باب إزالة النجاسة
سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد: هل يجزئ إزالة النجاسة بغير الماء من المائعات؟
فأجاب: في هذه المسألة ثلاثة أقوال: أحدها: أنه يجوز للحاجة كما هو قول ثالث لمالك وأحمد؛ قال شيخ الإسلام ابن تيمية، رحمه الله: والسنة قد جاءت بالأمر بالماء في قوله: ` اغسليه بالماء ` 1، وقوله في آنية المجوس: ` ثم اغسلوها بالماء `، وقوله فى حديث الأعرابي الذي بال في المسجد: ` صبوا على بوله ذنوباً من ماء ` 2، فأمر بالإزالة بالماء في قضايا معينة، ولم يأمر أمراً عاماً بأن تزال النجاسة بالماء؛ وقد أذن بإزالتها بغير الماء في مواضع، منها الاستجمار بالأحجار، ومنها قوله في النعلين: `ثم ليدلكهما بالتراب، فإن التراب لهما طهور `، ومنها قوله في الذيل: `يطهره ما بعده ` 3، وذكر لها نظائر؛ قلت: وهذا القول هو الصواب إن شاء الله تعالى.
سئل الشيخ سعيد بن حجي: عن حكم نجاسة الكلب، والخنْزير ... إلخ؟
فأجاب: أما نجاسة الكلب والخنْزير وما تولد منهما، إذا أصابت غير الأرض، فيجب غسلها سبعاً إحداهن بالتراب،
__________
1 ابن ماجة: الطهارة وسننها (628) , وأحمد (6/355) .
2 البخاري: الأدب (6128) , والترمذي: الطهارة (147) , والنسائي: الطهارة (56) والمياه (330) , وأبو داود: الطهارة (380) , وأحمد (2/239) .
3 الترمذي: الطهارة (143) , وأبو داود: الطهارة (383) , وابن ماجة: الطهارة وسننها (531) , وأحمد (6/290) , ومالك: الطهارة (47) , والدارمي: الطهارة (742) .