الفقه

الدرر السنية في الأجوبة النجدية




الدرر السنية في الأجوبة النجدية

(ج: 4 - ص: 180)

سواء من ولوغه أو غيره، لأنهما نجسان وما تولد منهما، لقوله صلى الله عليه وسلم: ` إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعاً ` 1، متفق عليه، ولمسلم: ` أولاهن بالتراب ` 2. وأما النجاسات على الأرض، فيطهرها أن يغمرها بالماء فيذهب عينها ولونها، لقوله صلى الله عليه وسلم: ` صبوا على بول الأعرابي ذنوباً من ماء ` 3، متفق عليه. وأما باقي النجاسات، ففيه عن أحمد ثلاث روايات: الأولى: تغسل سبعاً، والثانية: ثلاثاً، والثالثة: تكاثر بالماء حتى تذهب عينها ولونها من غير عدد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ` اغسليه بالماء ` 4، ولم يذكر عدداً؛ وهذا مذهب الشافعي، واختاره شيخ الإسلام أحمد بن تيمية، رحمه الله، وهو المفتى به عندنا.
سئل الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن: عن قوله: نحو تراب؟
فأجاب: نحو التراب هو كل جامد منق، كالأشنان والصابون والسدر.
وسئل: هل تفتقر إزالة النجاسة إلى نية؟
فأجاب: لا تقتقر إلى نية، بل متى زالت النجاسة بالماء طهر المحل لأنها من التروك، بخلاف الأوامر فإنها تفتقر إلى نية، لقوله عليه السلام: ` إنّما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى ` 5 الحديث، لكن عليه أن يزيل النجاسة عن أعضائه، وعن بدنه قبل الغسل.
__________
1 البخاري: الوضوء (172) , ومسلم: الطهارة (279) , والنسائي: المياه (338, 339) , وأبو داود: الطهارة (73) , وابن ماجة: الطهارة وسننها (363, 364) , وأحمد (2/245, 2/253, 2/265, 2/271) , ومالك: الطهارة (67) .
2 مسلم: الطهارة (279) , والنسائي: المياه (338, 339) , وأبو داود: الطهارة (71) , وأحمد (2/427, 2/489) .
3 البخاري: الأدب (6128) , والترمذي: الطهارة (147) , والنسائي: الطهارة (56) والمياه (330) , وأحمد (2/239, 2/282) .
4 ابن ماجة: الطهارة وسننها (628) , وأحمد (6/355) .
5 البخاري: بدء الوحي (1) , والترمذي: فضائل الجهاد (1647) , والنسائي: الطهارة (75) والطلاق (3437) والأيمان والنذور (3794) , وأبو داود: الطلاق (2201) , وابن ماجة: الزهد (4227) , وأحمد (1/25, 1/43) .