الدرر السنية في الأجوبة النجدية
الدرر السنية في الأجوبة النجدية
(ج: 7 - ص: 260)
باب الخلع
سئل الشيح حسين بن الشيخ محمد: إذا كرهت زوجها، هل يجبر على الخلع؟
فأجاب: إذا كرهت زوجها، فالذي نفتي به أنه مستحب، ولا يجبر الزوج على الخلع؛ وإذا طلبته الطلاق وتبرئه من النفقة، وطلقها ثم طلبت النفقة، فإن كانت مبغضة له البغضاء المعروفة، فليس لها طريق في النفقة، وإن كان حين ضيق عليها طلبته الطلاق ومسيء عشرتها، فنفقتها تلزمه إلى أن تعتد، وإن كانت حاملاً إلى أن تضع.
سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ: إذا طلق امرأته على عوض، ثم بعد ذلك ألحقها طلاق البت؟
فأجاب: الذي عليه أكثر الحنابلة، أن الخلع طلاق بائن إلا أن يقع بلفظ الخلع، أو الفسخ أو المفاداة، ولا ينوي به طلاقاً، فيكون فسخاً لا ينقص به عدد الطلاق، وهو من مفردات المذهب. والرواية الثانية عن أحمد: أنه طلاق بائن بكل حال. والرواية الثالثة: أنه فسخ ولو نوى به الطلاق، اختاره الشيخ تقي الدين.
ومن شرط وقوع الخلع فسخاً، أن لا يوقعه بصريح
- المجلد الأول: (كتاب العقائد)
- المجلد الثاني: (كتاب التوحيد)
- المجلد الثالث: (كتاب الأسماء والصفات)
- المجلد الرابع: (القسم الأول من كتاب العبادات)
- المجلد الخامس: (القسم الثاني من كتاب العبادات)
- المجلد السادس: (كتاب البيع)
- المجلد السابع: (من كتاب الوقف إلى نهاية الإقرار)
- المجلد الثامن: (القسم الأول من: كتاب الجهاد)
- المجلد التاسع: (القسم الثاني من: كتاب الجهاد، وأول كتاب حكم المرتد)
- المجلد العاشر: (القسم الأخير من كتاب حكم المرتد)
- المجلد الحادي عشر: (القسم الأول من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وآيات من القرآن الكريم)
- المجلد الرابع عشر: (كتاب النصائح)
- المجلد الخامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضح وأنبل النصائح عن ارتكاب الفضائح)
- المجلد السادس عشر: (القسم الثاني من البيان الواضح، وتراجم أصحاب تلك الرسائل والأجوبة)