الدرر السنية في الأجوبة النجدية
الدرر السنية في الأجوبة النجدية
(ج: 7 - ص: 259)
اختلفوا: هل الأمر فيه بالطلاق أمر إيجاب أو إرشاد؟ وأما إذا امتنع الزوج في مثل هذه الصورة، هل يؤمر بفسخ أو يؤذن فيه للمرأة؟ فلم أر من ذكره فيما أشرفت عليه من كلام الشراح والفقهاء، ولا أظن الفسخ الصادر صار صحيحاً، وأولى ما يصار إليه إذا كان الحال هكذا: بعث حكمين كما ذكر الله، وتفويض الأمر إليهما. ولا يخفاك الخلاف: هل هما وكيلان فلا ينفذ طلاقهما إلا بإذن الزوج، أو حكمان فلا يحتاج إلى الإذن؛ ورجح هذا الثاني جمع، لظاهر القرآن من تسميتهما حكمين، والحاكم من ينفذ حكمه على غيره.
- المجلد الأول: (كتاب العقائد)
- المجلد الثاني: (كتاب التوحيد)
- المجلد الثالث: (كتاب الأسماء والصفات)
- المجلد الرابع: (القسم الأول من كتاب العبادات)
- المجلد الخامس: (القسم الثاني من كتاب العبادات)
- المجلد السادس: (كتاب البيع)
- المجلد السابع: (من كتاب الوقف إلى نهاية الإقرار)
- المجلد الثامن: (القسم الأول من: كتاب الجهاد)
- المجلد التاسع: (القسم الثاني من: كتاب الجهاد، وأول كتاب حكم المرتد)
- المجلد العاشر: (القسم الأخير من كتاب حكم المرتد)
- المجلد الحادي عشر: (القسم الأول من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وآيات من القرآن الكريم)
- المجلد الرابع عشر: (كتاب النصائح)
- المجلد الخامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضح وأنبل النصائح عن ارتكاب الفضائح)
- المجلد السادس عشر: (القسم الثاني من البيان الواضح، وتراجم أصحاب تلك الرسائل والأجوبة)