الدرر السنية في الأجوبة النجدية
الدرر السنية في الأجوبة النجدية
(ج: 5 - ص: 169)
كتاب الزكاة
الوقف الذي تجب فيه الزكاة
سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد، رحمهما الله: عن الوقف الذي تجب فيه الزكاة ... إلخ؟
فأجاب: الوقف الذي تجب فيه الزكاة، هو الوقف على معين، وأما الوقف على غير معين، كالوقف على المساجد ونحو ذلك، مثل المؤذن والصُّوّام والسراج ونحو ذلك، فلا زكاة فيه. فإذا كان النخل وقفاً على المسجد، فلا زكاة في عمارته التي تؤخذ لأهل المسجد.
وأجاب الشيخ حسن بن حسين بن محمد: الذي يسبل على الفقير من صلبه، فمثل هذا ليس فيه زكاة، لأنه في الحقيقة غير معين، والمعين أن ينص رجلاً بعينه، أو رجلين أو أكثر.
وأجاب الشيخ عبد الله أبا بطين: لا تجب الزكاة إلا في وقف على معين، كوقف الإنسان على أولاده، أو على زيد ونحوه، إذا حصل من غلة الوقف نصاب، وأما الوقف على جهات الخير فلا زكاة فيه.
- المجلد الأول: (كتاب العقائد)
- المجلد الثاني: (كتاب التوحيد)
- المجلد الثالث: (كتاب الأسماء والصفات)
- المجلد الرابع: (القسم الأول من كتاب العبادات)
- المجلد الخامس: (القسم الثاني من كتاب العبادات)
- المجلد السادس: (كتاب البيع)
- المجلد السابع: (من كتاب الوقف إلى نهاية الإقرار)
- المجلد الثامن: (القسم الأول من: كتاب الجهاد)
- المجلد التاسع: (القسم الثاني من: كتاب الجهاد، وأول كتاب حكم المرتد)
- المجلد العاشر: (القسم الأخير من كتاب حكم المرتد)
- المجلد الحادي عشر: (القسم الأول من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وآيات من القرآن الكريم)
- المجلد الرابع عشر: (كتاب النصائح)
- المجلد الخامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضح وأنبل النصائح عن ارتكاب الفضائح)
- المجلد السادس عشر: (القسم الثاني من البيان الواضح، وتراجم أصحاب تلك الرسائل والأجوبة)