الدرر السنية في الأجوبة النجدية
الدرر السنية في الأجوبة النجدية
(ج: 5 - ص: 170)
وأجاب أيضاً: إن كان الوقف على معين واحد أو جماعة، وحصل لكل واحد نصاب، زكاة، وإن كان الوقف على غير معين، لم يجب فيه شيء.
[هل تجب الزكاة في مال الأيتام]
سئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب: هل تجب الزكاة في مال الأيتام ... إلخ؟
فأجاب: مال الأيتام ما فيه زكاة، حتى يتم لكل واحد منهم نصاب.
وسئل ابنه الشيخ عبد الله: عمّا يجب على اليتيم من الحقوق غير الزكاة؟
فأجاب: لا نعلم شيئاً يجب عليه إلا الزكاة، في أصح قولي العلماء، مع أن بعض أهل العلم ذكر أنها لا تجب عليه الزكاة، وهو قول مرجوح.
وأجاب الشيخ إبراهيم بن عبد اللطيف: وأما دراهم الأيتام فتجب فيها الزكاة، لأن النقدين لا يشترط في وجوب الزكاة فيها نية التجارة، بل مجرد الملك والحول والنصاب.
اشتراط الحول في الزكاة
سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ: عن رجل حصل له غنيمة، أو أجرة في بيت المال، أو غيره، هل يشترط فيه الحول؟
فأجاب: يشترط فيه الحول، ولا يزكيه إلا إذا مضى
- المجلد الأول: (كتاب العقائد)
- المجلد الثاني: (كتاب التوحيد)
- المجلد الثالث: (كتاب الأسماء والصفات)
- المجلد الرابع: (القسم الأول من كتاب العبادات)
- المجلد الخامس: (القسم الثاني من كتاب العبادات)
- المجلد السادس: (كتاب البيع)
- المجلد السابع: (من كتاب الوقف إلى نهاية الإقرار)
- المجلد الثامن: (القسم الأول من: كتاب الجهاد)
- المجلد التاسع: (القسم الثاني من: كتاب الجهاد، وأول كتاب حكم المرتد)
- المجلد العاشر: (القسم الأخير من كتاب حكم المرتد)
- المجلد الحادي عشر: (القسم الأول من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وآيات من القرآن الكريم)
- المجلد الرابع عشر: (كتاب النصائح)
- المجلد الخامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضح وأنبل النصائح عن ارتكاب الفضائح)
- المجلد السادس عشر: (القسم الثاني من البيان الواضح، وتراجم أصحاب تلك الرسائل والأجوبة)