الفقه

الدرر السنية في الأجوبة النجدية




الدرر السنية في الأجوبة النجدية

(ج: 6 - ص: 462)

باب اللّقطة
سئل الشيخ سعيد بن حجي: هل يجوز التقاط الإبل؟ وإذا التقطها ثم ردها إلى موضعها ... إلخ؟
فأجاب: نذكر لك شيئا من كلام العلماء، لكي يتبين لك الصواب، قال في المغنى: ولا يتعرض لبعير ولا لما فيه قوة يمنع عن نفسه، قال عمر: `من أخذ ضالة فهو ضال` - أي مخطئ - وبهذا قال الشافعي والأوزاعي وأبو عبيد; وقال مالك والليث - في ضالة الإبل - من وجدها في القرى عرفها، ومن وجدها في الصحراء لا يقربها;
وكان الزهري يقول: من وجد بدنة فليعرفها، فإن لم يجد صاحبها فلينحرها; وقال أبو حنيفة: هي لقطة. ولنا: قوله صلى الله عليه وسلم - لما سئل عنها - ` مالك ولها معها حذاؤها وسقاؤها، ترد الماء وتأكل الشجر، حتى يجدها ربها ` 1.
__________
1 البخاري: في اللقطة (2427) , ومسلم: اللقطة (1722) , والترمذي: الأحكام (1372) , وأبو داود: اللقطة (1704) , وابن ماجه: الأحكام (2504) , وأحمد (4/115) , ومالك: الأقضية (1482) .