الدرر السنية في الأجوبة النجدية
الدرر السنية في الأجوبة النجدية
(ج: 7 - ص: 79)
باب الهبة والعطية
سئل الشيخ سعيد بن حجي: إذا بلغ الغلام خمس عشرة سنة، هل تصح عطيته؟
فأجاب: قال في المغني: فأما الهبة من الصبي لغيره فلا تصح، سواء أذن الولي فيها أو لم يأذن، لأنه محجور عليه لحظ نفسه، فلا يصح تبرعه كالسفيه. انتهى. فقد صرح بأن السفيه لا تصح هبته. وقال في الإنصاف: سئل أحمد: متى تجوز هبة الغلام؟ قال ليس فيه اختلاف، إذا احتلم أو صار ابن خمس عشرة سنة. وقال في التوضيح: ويعتبر أن تكون الهبة من جائز التصرف. انتهى. وقال في المبدع: ويعتبر أن تكون - يعني الهبة - من جائز التصرف. انتهى. فقد علمت: أنه لا بد فيمن بلغ خمس عشرة سنة أن يكون رشيداً، والرشد: الصلاح في المال، في قول أكثر العلماء، قاله في الشرح والمبدع، وكلام أحمد يحتمل أنه رشيد.
سئل الشيخ إبراهيم بن عبد اللطيف: عمن وهب مجهولاً؟
فأجاب: الهبة تصح مع الجهالة، لأن الشيخ
- المجلد الأول: (كتاب العقائد)
- المجلد الثاني: (كتاب التوحيد)
- المجلد الثالث: (كتاب الأسماء والصفات)
- المجلد الرابع: (القسم الأول من كتاب العبادات)
- المجلد الخامس: (القسم الثاني من كتاب العبادات)
- المجلد السادس: (كتاب البيع)
- المجلد السابع: (من كتاب الوقف إلى نهاية الإقرار)
- المجلد الثامن: (القسم الأول من: كتاب الجهاد)
- المجلد التاسع: (القسم الثاني من: كتاب الجهاد، وأول كتاب حكم المرتد)
- المجلد العاشر: (القسم الأخير من كتاب حكم المرتد)
- المجلد الحادي عشر: (القسم الأول من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وآيات من القرآن الكريم)
- المجلد الرابع عشر: (كتاب النصائح)
- المجلد الخامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضح وأنبل النصائح عن ارتكاب الفضائح)
- المجلد السادس عشر: (القسم الثاني من البيان الواضح، وتراجم أصحاب تلك الرسائل والأجوبة)