الدرر السنية في الأجوبة النجدية
الدرر السنية في الأجوبة النجدية
(ج: 7 - ص: 78)
سئل بعضهم: إذا سبل إنسان في أرض نقداً معلوماً، ثم امتنعت المعاملة به، ما الحكم في ذلك؟
فأجاب: هذه المسألة نظيرة ما لو أقرضه فلوساً فحرمها السلطان، فذكر أهل العلم أن له القيمة وقت القرض، حتى إن الشيخ تقي الدين، رحمه الله، طرد ذلك في الديون، كالصداق وعوض الخلع، والغصب والصلح؛ فإذا أقرضه فلوساً أو باعه بها ونحو ذلك، ثم حرمها السلطان، وتركت المعاملة بها بعد ذلك، فإنه يرجع بقيمتها على من هي عليه؛ فهذه المسألة مثلها، فإذا جعل الواقف نقداً معلوماً في أرض ونحوها، ثم حرمه السلطان وتركت المعاملة به، جعل بدله قيمة تلك الفلوس قبل كسادها.
وسئل الشيخ محمد بن الشيخ إبراهيم آل الشيخ: إذا تعطلت منافع الوقف وبيع، ولم يأت ثمنه بمثله؟
فأجاب: إذا كان لبيع الوقف مسوغ، وبيع ولم يأت ثمنه بمثله، فإنه يشتري به من جنسه أنقص منه، والله أعلم.
- المجلد الأول: (كتاب العقائد)
- المجلد الثاني: (كتاب التوحيد)
- المجلد الثالث: (كتاب الأسماء والصفات)
- المجلد الرابع: (القسم الأول من كتاب العبادات)
- المجلد الخامس: (القسم الثاني من كتاب العبادات)
- المجلد السادس: (كتاب البيع)
- المجلد السابع: (من كتاب الوقف إلى نهاية الإقرار)
- المجلد الثامن: (القسم الأول من: كتاب الجهاد)
- المجلد التاسع: (القسم الثاني من: كتاب الجهاد، وأول كتاب حكم المرتد)
- المجلد العاشر: (القسم الأخير من كتاب حكم المرتد)
- المجلد الحادي عشر: (القسم الأول من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وآيات من القرآن الكريم)
- المجلد الرابع عشر: (كتاب النصائح)
- المجلد الخامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضح وأنبل النصائح عن ارتكاب الفضائح)
- المجلد السادس عشر: (القسم الثاني من البيان الواضح، وتراجم أصحاب تلك الرسائل والأجوبة)