الدرر السنية في الأجوبة النجدية
الدرر السنية في الأجوبة النجدية
(ج: 7 - ص: 152)
كتاب العتق
سئل الشيخ حسين، وعبد الله: ابنا الشيخ محمد، رحمهم الله: إذا قال لغلامه: أنت حر لوجه الله قبل موتي بشهر، وأعطاه جميع ماله، ومراد هذا الرجل حرمان ورثته، فهل الغلام حر ... إلخ؟
فأجاب: العتق صحيح، فإذا مات السيد تبين أن العتق وقع قبل موته بما قدر به، وأما المال، فلا يصح تمليكه إياه ولا هبته له، لأنه حين تمليكه المال رقيق؛ والعبد لا يملك بالتمليك في أصح قولي العلماء.
وسئل الشيخ حمد بن ناصر بن معمر: إذا دبر الرجل جاريته، كقوله: أنت عتيقة عند موتي، أو إذا مت فأنت حرة ... إلخ، هل بين هذه الألفاظ فرق؟
فأجاب: لا فرق بين هذه الألفاظ، بل متى علق صريح العتق بالموت، فقال: أنت حرة أو محررة أو عتيقة بعد موتي، صارت مدبرة، بغير خلاف علمته.
وأما قوله: إذا دبرها وهي حامل أو حملت بعد التدبير، فما الحكم في ولدها؟ فنقول: أما إذا دبرها وهي حامل، فإن ولدها يدخل معها في التدبير بغير خلاف علمناه، لأنه
- المجلد الأول: (كتاب العقائد)
- المجلد الثاني: (كتاب التوحيد)
- المجلد الثالث: (كتاب الأسماء والصفات)
- المجلد الرابع: (القسم الأول من كتاب العبادات)
- المجلد الخامس: (القسم الثاني من كتاب العبادات)
- المجلد السادس: (كتاب البيع)
- المجلد السابع: (من كتاب الوقف إلى نهاية الإقرار)
- المجلد الثامن: (القسم الأول من: كتاب الجهاد)
- المجلد التاسع: (القسم الثاني من: كتاب الجهاد، وأول كتاب حكم المرتد)
- المجلد العاشر: (القسم الأخير من كتاب حكم المرتد)
- المجلد الحادي عشر: (القسم الأول من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وآيات من القرآن الكريم)
- المجلد الرابع عشر: (كتاب النصائح)
- المجلد الخامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضح وأنبل النصائح عن ارتكاب الفضائح)
- المجلد السادس عشر: (القسم الثاني من البيان الواضح، وتراجم أصحاب تلك الرسائل والأجوبة)