الدرر السنية في الأجوبة النجدية
الدرر السنية في الأجوبة النجدية
(ج: 7 - ص: 151)
متهمة، تبين بطلان العقد، كما ورد بذلك النص، ولم ينقلب العقد صحيحاً بعد بطلانه، وسواء علم بطلانه قبل الفرقة أو بعدها، وترتب على العقد مقتضاه من صحة وبطلان.
سئل الشيخ عبد الله أبا بطين: عمن طلق زوجته، وأقر أنها خرجت من العدة قبل موته ... إلخ؟
فأجاب: يقبل قوله، ولا يقبل قولها أنه واقعها بعد ذلك إلا ببينة.
وسئل: عمن طلق زوجته ومات، والشهود لا يعلمون وقت طلاقه؟
فأجاب: يحكم للمرأة بالإرث، ما لم يعلم انقضاء عدتها قبل موته.
سئل الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن: هل ترث بالنكاح الفاسد ... إلخ؟
فأجاب: إذا زوج غير الولي، فالنكاح فاسد ولا ترث.
- المجلد الأول: (كتاب العقائد)
- المجلد الثاني: (كتاب التوحيد)
- المجلد الثالث: (كتاب الأسماء والصفات)
- المجلد الرابع: (القسم الأول من كتاب العبادات)
- المجلد الخامس: (القسم الثاني من كتاب العبادات)
- المجلد السادس: (كتاب البيع)
- المجلد السابع: (من كتاب الوقف إلى نهاية الإقرار)
- المجلد الثامن: (القسم الأول من: كتاب الجهاد)
- المجلد التاسع: (القسم الثاني من: كتاب الجهاد، وأول كتاب حكم المرتد)
- المجلد العاشر: (القسم الأخير من كتاب حكم المرتد)
- المجلد الحادي عشر: (القسم الأول من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وآيات من القرآن الكريم)
- المجلد الرابع عشر: (كتاب النصائح)
- المجلد الخامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضح وأنبل النصائح عن ارتكاب الفضائح)
- المجلد السادس عشر: (القسم الثاني من البيان الواضح، وتراجم أصحاب تلك الرسائل والأجوبة)