الدرر السنية في الأجوبة النجدية
الدرر السنية في الأجوبة النجدية
(ج: 7 - ص: 150)
أنها ترثه.
سئل الشيخ عبد الرحمن بن حسن، رحمه الله: عمن ادعت أن زوجها أبانها، وأقامت معه حتى مات ... إلخ؟
فأجاب: وأما الزوجة إن ادعت أن زوجها أبانها ثلاثاً وأنكر دعواها، وأقامت معه حتى مات، فإن كانت في مدة إقامتها معه رجعت عن دعواها وأقرت بكذبها، ورثت، وإلا لم ترث؛ قال في المنتهى وشرحه: ومن جحد إبانة امرأة ادعت عليه إبانة تقطع التوارث ثم مات، لم ترثه إن دامت المرأة على قولها أنه أبانها إلى موته، لإقرارها أنها مقيمة تحته بلا نكاح. فإن أكذبت نفسها قبل موته، ورثت، لتصادقها على بقاء النكاح، ولا أثر لتكذيب نفسها بعد موته، لأنها متهمة فيه إذًا، وفيه رجوع عن إقراره لباقي الورثة. انتهى. وكذا قال في الإقناع وشرحه وغيرهما.
وأما الذي تزوج أخته أو ابنته ونحوهما من الرضاع، ولم يعلم بالرضاع حتى مات الزوج، فالنكاح باطل من أصله، إذا ثبت الرضاع بشهادة امرأة مرضية بالرضاع، وعدد الرضعات المحرمة، ولم يثبت فيه شيء من أحكام النكاح الصحيح. وإن اتهمت من شهدت، أو لم تكن ثقة مرضية، أو لم تشهد بعدد الرضعات المحرمة، فالنكاح صحيح، وتثبت أحكامه.
وأجاب أيضاً: إذا ثبت الرضاع بشهادة امرأة ثقة غير
- المجلد الأول: (كتاب العقائد)
- المجلد الثاني: (كتاب التوحيد)
- المجلد الثالث: (كتاب الأسماء والصفات)
- المجلد الرابع: (القسم الأول من كتاب العبادات)
- المجلد الخامس: (القسم الثاني من كتاب العبادات)
- المجلد السادس: (كتاب البيع)
- المجلد السابع: (من كتاب الوقف إلى نهاية الإقرار)
- المجلد الثامن: (القسم الأول من: كتاب الجهاد)
- المجلد التاسع: (القسم الثاني من: كتاب الجهاد، وأول كتاب حكم المرتد)
- المجلد العاشر: (القسم الأخير من كتاب حكم المرتد)
- المجلد الحادي عشر: (القسم الأول من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وآيات من القرآن الكريم)
- المجلد الرابع عشر: (كتاب النصائح)
- المجلد الخامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضح وأنبل النصائح عن ارتكاب الفضائح)
- المجلد السادس عشر: (القسم الثاني من البيان الواضح، وتراجم أصحاب تلك الرسائل والأجوبة)