الدرر السنية في الأجوبة النجدية
الدرر السنية في الأجوبة النجدية
(ج: 7 - ص: 208)
باب نكاح الكفار
سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد: هل نكاح الشرك يحتاج لتجديد في الإسلام؟
فأجاب: نكاح الشرك لا يحتاج لتجديد في الإسلام.
سئل الشيخ عبد الرحمن بن حسن، رحمه الله: عن زوجة الكافر إذا كانت مسلمة ومات، هل عليها عدة؟
فأجاب: إن كان قد تزوجها في حال كفره، فالنكاح باطل، لقوله تعالى: {وَلا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا} [سورة البقرة آية: 221] ، وقوله: {لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ} [سورة الممتحنة آية: 10] ، وإن كان كفره طارئاً على النكاح، أو كانا كافرين فأسلمت قبله، فإن كان قبل الدخول انفسخ نكاحها، وإن كان بعد الدخول، وقف على انقضاء العدة، على الصحيح عند متأخري الأصحاب، واستدلوا بحديث مالك في إسلام صفوان بن أمية، بعد إسلام زوجته بنحو شهر، والحديث مشهور عند أهل العلم، قالوا: فإن أسلم الثاني قبل انقضاء العدة، فهما على نكاحهما، وإلا تبينا فسخه منذ أسلم الأول، والمرتد كغيره.
والذي اختاره ابن القيم، رحمه الله: عدم مراعاة زمن
- المجلد الأول: (كتاب العقائد)
- المجلد الثاني: (كتاب التوحيد)
- المجلد الثالث: (كتاب الأسماء والصفات)
- المجلد الرابع: (القسم الأول من كتاب العبادات)
- المجلد الخامس: (القسم الثاني من كتاب العبادات)
- المجلد السادس: (كتاب البيع)
- المجلد السابع: (من كتاب الوقف إلى نهاية الإقرار)
- المجلد الثامن: (القسم الأول من: كتاب الجهاد)
- المجلد التاسع: (القسم الثاني من: كتاب الجهاد، وأول كتاب حكم المرتد)
- المجلد العاشر: (القسم الأخير من كتاب حكم المرتد)
- المجلد الحادي عشر: (القسم الأول من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وآيات من القرآن الكريم)
- المجلد الرابع عشر: (كتاب النصائح)
- المجلد الخامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضح وأنبل النصائح عن ارتكاب الفضائح)
- المجلد السادس عشر: (القسم الثاني من البيان الواضح، وتراجم أصحاب تلك الرسائل والأجوبة)