الدرر السنية في الأجوبة النجدية
الدرر السنية في الأجوبة النجدية
(ج: 7 - ص: 207)
فهو صحيح إذا تراضوا عليه.
سئل بعضهم: إذا شرطت عليه أن لا تحول من منْزلها؟
فأجاب: إذا شرطت على زوجها عند العقد أن لا تحول من مسكنها، وتدعى المرأة بشهود نساء، فالمسألة خلافية، والحنابلة يجوزون هذا الشرط، إذا شهد للزوجة شاهدان عدلان، بالغان حران، غير متهمين؛ فأما النساء فلا تجوز شهادتهن في ذلك ولو كثرن.
سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد: إذا كان لرجل أمة، ولآخر عبد، وأراد تزويج واحد منهما الآخر، وشرطا أن الأولاد بينهما؟
فأجاب: هذا الشرط فاسد لا يصح، بل الأولاد يتبعون الأم في الحرية والرق.
وسئل: عمن تزوج امرأة ولم يقدر على وطئها، وقد بذل لها صداقاً؟
فأجاب: لا يعود إليه شيء من الصداق، بل يصير كل الصداق للمرأة، ويؤجل حولاً، فإن قدر على الوطء لم يلزمه أن يطلقها، وإن مضت السنة ولم يقدر على الوطء، لزمه أن يطلقها، وإن أبى فسخها الأمير.
وأما العيوب التي في المرأة توجب فسخ النكاح، فمثل: البرص، والجذام، والرتق، والعمى.
- المجلد الأول: (كتاب العقائد)
- المجلد الثاني: (كتاب التوحيد)
- المجلد الثالث: (كتاب الأسماء والصفات)
- المجلد الرابع: (القسم الأول من كتاب العبادات)
- المجلد الخامس: (القسم الثاني من كتاب العبادات)
- المجلد السادس: (كتاب البيع)
- المجلد السابع: (من كتاب الوقف إلى نهاية الإقرار)
- المجلد الثامن: (القسم الأول من: كتاب الجهاد)
- المجلد التاسع: (القسم الثاني من: كتاب الجهاد، وأول كتاب حكم المرتد)
- المجلد العاشر: (القسم الأخير من كتاب حكم المرتد)
- المجلد الحادي عشر: (القسم الأول من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وآيات من القرآن الكريم)
- المجلد الرابع عشر: (كتاب النصائح)
- المجلد الخامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضح وأنبل النصائح عن ارتكاب الفضائح)
- المجلد السادس عشر: (القسم الثاني من البيان الواضح، وتراجم أصحاب تلك الرسائل والأجوبة)