الفقه

الدرر السنية في الأجوبة النجدية




الدرر السنية في الأجوبة النجدية

(ج: 7 - ص: 221)

باب وليمة العرس
سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ: عن وليمة العرس.
فأجاب: وليمة العرس سنة.
سئل الشيخ إسحاق بن عبد الرحمن: عن الوليمة من الأب، هل تسن أو تباح أو تكره؟
فأجاب: الأولى أن تكون من الزوج، للحديث المعروف.
وسأل شيخه حسين بن محسن الأنصاري: هل لإباحتها من جهة الأب مستند؟
فأجابه: ومن جملته حديث رواه الحافظ الآجري، في إنكاح النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة بعلي، أنه ` أمر بلالاً بقصعة من أربعة أمداد أو خمسة، وبذبح جزور....` الحديث.
سئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب، رحمه الله: هل يجوز ستر الجدر في وسط المنزل ليلة العرس بالبسط ونحوها، التي تسمى الحجبة؟ وهل ينهى عن ذلك؟
فأجاب: الحمد لله. هذا مكروه وينهى عنه، لأن أبا أيوب أنكره على ابن عمر، ورجع عن دعوته.
[آداب الطعام والشراب]
سئل بعضهم، رحمه الله تعالى: عن قول ابن