الدرر السنية في الأجوبة النجدية
الدرر السنية في الأجوبة النجدية
(ج: 5 - ص: 69)
باب صلاة الكسوف
سئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب، رحمه الله تعالى: هل صلاة الكسوف واجبة أو لا؟
فأجاب: وأما صلاة الكسوف، فالمشهور عند العلماء أنها غير واجبة، وبعضهم يوجبها، وهم الأقل.
سئل الشيخ حمد بن ناصر بن معمر: عن قولهم: ووقتها من حين الكسوف إلى حين التجلي، هل المراد شروعه في التجلي فتفوت بزيادة التجلي؟ أم لا تفوت إلا بالتجلي التام؟
فأجاب: بل المراد التجلي التام، ولا عبرة بزيادة التجلي مع بقاء الكسوف؛ وعلى ذلك المالكية والشافعية والحنابلة. أما كلام المالكية، فقال التتائي في شرح خليل: عند قول المصنف: وإن تجلت في أثنائها: قوله: تجلت، أي: جميعها، فلو تجلى بعضها تمت على صفتها، ولو تجلى بعضها قبل الشروع فيها، أقاموها رغبة في إكمالها كما لو انكسف بعضها ابتداء. انتهى كلامه.
وأما كلام الشافعية، فقال المزجد في العباب: فرعٌ:
- المجلد الأول: (كتاب العقائد)
- المجلد الثاني: (كتاب التوحيد)
- المجلد الثالث: (كتاب الأسماء والصفات)
- المجلد الرابع: (القسم الأول من كتاب العبادات)
- المجلد الخامس: (القسم الثاني من كتاب العبادات)
- المجلد السادس: (كتاب البيع)
- المجلد السابع: (من كتاب الوقف إلى نهاية الإقرار)
- المجلد الثامن: (القسم الأول من: كتاب الجهاد)
- المجلد التاسع: (القسم الثاني من: كتاب الجهاد، وأول كتاب حكم المرتد)
- المجلد العاشر: (القسم الأخير من كتاب حكم المرتد)
- المجلد الحادي عشر: (القسم الأول من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وآيات من القرآن الكريم)
- المجلد الرابع عشر: (كتاب النصائح)
- المجلد الخامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضح وأنبل النصائح عن ارتكاب الفضائح)
- المجلد السادس عشر: (القسم الثاني من البيان الواضح، وتراجم أصحاب تلك الرسائل والأجوبة)