الدرر السنية في الأجوبة النجدية
الدرر السنية في الأجوبة النجدية
(ج: 7 - ص: 105)
كتاب الوصايا
سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد: عمن أوصى في الجاهلية، هل هو كمن أوصى في الإسلام؟ وهل يفرق بين صحيحها وفاسدها؟
فأجاب: الذي يوصي بوصايا في الجاهلية لا تجوز في الإسلام، فما أدركه الإسلام قبل قبضه بطل، ولا ينفذ على الوجه الصحيح الشرعي. وأما إذا مات الموصي، وقبض الموصَى له المال، ثم أسلم بعد ذلك، فهذا يقر في يده ما كان قد تملكه قبل الإسلام، ولو كان بغير وجه صحيح؛ والإسلام يجُبُّ ما قبله، وسواء في ذلك الوصية والمواريث، والعقود الفاسدة.
وأجاب أيضاً: الذي أوصى في الجاهلية بأعمال البر، فالعادة ندعه على ما أوصى به، ولا نتعرضه.
وسئل، رحمه الله: عمن لا يملك إلا عشرين ريالاً، أو خمسة عشر، ويوصي بحجة، أو لا يوصي، هل تقدم الحجة على الميراث والحالة هذه؟
فأجاب: كلام أهل العلم لا يخفى عليك، ولكن مشكل علي كون مثل هذا يؤخذ من ماله، أو تصح الوصية
- المجلد الأول: (كتاب العقائد)
- المجلد الثاني: (كتاب التوحيد)
- المجلد الثالث: (كتاب الأسماء والصفات)
- المجلد الرابع: (القسم الأول من كتاب العبادات)
- المجلد الخامس: (القسم الثاني من كتاب العبادات)
- المجلد السادس: (كتاب البيع)
- المجلد السابع: (من كتاب الوقف إلى نهاية الإقرار)
- المجلد الثامن: (القسم الأول من: كتاب الجهاد)
- المجلد التاسع: (القسم الثاني من: كتاب الجهاد، وأول كتاب حكم المرتد)
- المجلد العاشر: (القسم الأخير من كتاب حكم المرتد)
- المجلد الحادي عشر: (القسم الأول من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وآيات من القرآن الكريم)
- المجلد الرابع عشر: (كتاب النصائح)
- المجلد الخامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضح وأنبل النصائح عن ارتكاب الفضائح)
- المجلد السادس عشر: (القسم الثاني من البيان الواضح، وتراجم أصحاب تلك الرسائل والأجوبة)